الآخوند الخراساني
99
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
وما قيل ( 1 ) : - من أنّ الإقدام على ما لا تؤمن ( 416 ) المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم ( 2 ) فيه المفسدة - ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ( 417 ) ،
--> ( 1 ) القائل هو شيخ الطائفة في عدّة الأصول : 117 . . ( 2 ) في بعض النسخ : « يعلم » . . ( 3 ) في الأصل : « الضر » ، وقد أثبتناه كما في متن « الكفاية » . .